الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985
المادة 56 - اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فيتعرض لاحدى العقوبات
التأديبية التالية:-
أ- التنبيه ، ويرفع الى عقوبة الانذار اذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين
ب- الانذار ، ويرفع الى عقوبة الانذار النهائي اذا فرضت عقوبة الانذار لمرتين 0
ج- الانذار النهائي، ويحال من تفرض عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك 0
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها ، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات 0
هـ- ايقاف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات0
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية 0
ز- العزل ، مع الحرمان من مساهمة الكلية المالية في صندوق الادخار.