التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني صادر بموجب المادة 120من الدستور ملغى بموجب نظام المعهد القضائي رقم(68) لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3722، ص 1785
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3722ص 178516 تشرين الأول 1990

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك: المعهد: المعهد القضائي الاردني. المجلس: مجلس ادارة المعهد. المدير: المدير العام للمعهد. عضو الهيئة التدريسية: من يقوم بالتدريس في المعهد.

الإحالة

المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني صادر بموجب المادة 120من الدستور ملغى بموجب نظام المعهد القضائي رقم(68) لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3722، ص 1785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية