نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني صادر بموجب المادة 120من الدستور ملغى بموجب نظام المعهد القضائي رقم(68) لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1990
- الجريدة الرسمية
- العدد 3722، ص 1785
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1990
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني صادر بموجب المادة 120من الدستور ملغى بموجب نظام المعهد القضائي رقم(68) لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3722، ص 1785)
حياة القانون
نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني صادر بموجب المادة 120من الدستور ملغى بموجب نظام المعهد القضائي رقم(68) لسنة 2001 غير ساري
رقم 18 لسنة 1990 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3722، ص 1785، نُشر في 16 تشرين الأول 1990
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني رقم 10 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني رقم 10 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك: المعهد: المعهد القضائي الاردني. المجلس: مجلس ادارة المعهد. المدير: المدير العام للمعهد. عضو الهيئة التدريسية: من يقوم …
المادة 3
تتولى الفئات التالية التدريس والتدريب في المعهد. أ- قضاه المحاكم النظامية العاملين وغير العاملين ممن أمضوا في الخدمة القضائية خمس عشرة سنه على الاقل او القضاه الذين يحملون شهادة الدكتوراه في القانون. ب- اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات …
المادة 4
المادة 5
أ- يصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة زمنية بتدريسها فعلا في المعهد المبلغ المبين فيما يلي:- 1- 18- دينارا للحاصل على درجة الدكتوراه وله خبره اكاديمية في التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 2-18 دينارا للقاضي في محكمة التمييز او في محكمة …
المادة 6
المادة 7
على الرغم مما ورد في اي نظام او تشريع آخر اذا كلف المدير او اي من موظفي المعهد ممن تنطبق عليهم شروط العضو في الهيئة التدريسية بالتدريس في المعهد فتصرف له المكافأة التي يستحقها بمقتضى هذا النظام شريطة ان لا يتجاوز ذلك ثلاث ساعات في الأسبوع.
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني صادر بموجب المادة 120من الدستور ملغى بموجب نظام المعهد القضائي رقم(68) لسنة 2001.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.