التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط التأسيس

المادة 10من نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 68 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2965
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 29651 نيسان 1964

المادة 10- تلغى رخصة المركز في اي من الحالات التالية:- أ- اذا لم يمارس العمل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة. ب- وفاة المؤسس (على انه للورثة الحق في تجديد الرخصة بأسمائهم او باسم أي منهم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام شريطة ان يقدم الطلب خلال مدة لاتتجاوز شهرين من تاريخ وفاة المؤسس. ج- تصفية او حل الجمعية او الشركة التى أسست المركز. د- في حالة مخالفة المؤسس لاحد الشروط المقررة بهذا النظام بعد ان تقوم الوزارة بانذار لازالة المخالفة في المدة التي تحددها.

الإحالة

المادة 10 من نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 68 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2965)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية