التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واجبات المسؤولين عن المراكز

المادة 11من نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 68 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2965
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 29651 نيسان 1964

الفصل الثالث واجبات المسؤولين عن المراكز المادة 11- على المدير ان يحتفظ بالسجلات والقيود التالية في المركز وتكون خاضعة لتدقيق الوزارة:- أ- سجل بأسماء المعلمين ومؤهلاتهم العلمية. ب- سجل بأسماء طلاب كل دورة واعمارهم ومؤهلاتهم ونتائجهم ومدة الدورة وتاريخ بدايتها ونهايتها. ج- سجل بأسماء الخريجين من جميع الدورات ونوع الشهادات التي منحها المركز لكل منهم وتاريخها. د- سجل بالاجور التي استوفاها المركز معززة بنسخ الايصالات والوثائق الخطية الأخرى. هـ- سجل لوازم المركز من اثاث وادوات وتجهيزات. و- سجل زيارات المسؤولين وتوجيهاتهم. ز- الملفات الخاصة بالمراسلات الرسمية بين الوزارة والمركز.

الإحالة

المادة 11 من نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 68 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2965)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية