نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 رقم 56 لسنة 1996
- الجريدة الرسمية
- العدد 4101، ص 3663
- نُشر
- 17 شباط 1996
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 رقم 56 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4101، ص 3663)
حياة القانون
نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل ساري
رقم 56 لسنة 1996 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4101، ص 3663، نُشر في 17 شباط 1996
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مفتشي العمل رقم 2 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل لنظام مفتشي العمل رقم 2 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الامين العام: الامين العام للوزارة. مفتش العمل: الشخص المفوض بالتفتيش على …
المادة 3
يهدف التفتيش الى مايلي: أ- التحقق من تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بعملهم. ب- تقديم المعلومات التقنية والمشورة لاصحاب العمل والعمال بشأن مراعاة الاحكام القانونية. ج- تشجيع التعاون بين اصحاب العمل …
المادة 4
يشترط في من يفوض بالتفتيش على العمل مايلي: 1- ان يكون قد حصل على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل. 2- ان يكون قد اشترك في دورة تدريبية واحدة على الاقل وفقا للبرنامج الذي تضعه الوزارة. 3- ان يكون قد تدرب ميدانيا على اعمال التفتيش لمدة ستة …
المادة 5
يقوم مفتش العمل بالتحقق من مراعاة الاحكام القانونية في اماكن العمل وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- القيام بزيارات شاملة لاماكن العمل في اي ساعة من ساعات العمل بمفرده او مع اي موظف حكومي مختص واخطار صاحب العمل او من ينوب عنه بوجوده في …
المادة 6
يترتب على المفتش في سياق قيامه بواجباته المنصوص عليها في هذا النظام مراعاة مايلي: أ- التقيد بالسرية بشأن اي شكوى تقدم اليه تتعلق بمخالفة الاحكام القانونية. ب- عدم افشاء اي معلومات تتعلق بعمليات صناعية او تجارية او تجهيزات خاصة بها يصل …
المادة 7
أ- لايجوز ان تسند الى مفتش العمل اي مهام او واجبات تتعارض مع ادائه لواجباته او ان يكون من شأنها ان تخل بصلاحياته وحياده في اداء واجباته. ب- يمنح مفتش العمل بقرار من الوزير مكافأة تحدد له على اساس حجم وطبيعة العمل المنجز وبما لا يتجاوز …
المادة 8
يترتب على صاحب العمل القيام بما يلي: أ- تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش في اداء مهامه وعدم منعه من الدخول الى المؤسسة او اي قسم من اقسامها. ب- تمكين المفتش من الاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بالمؤسسة والعمل والعمال التي يرى ضرورة …
المادة 9
المادة 10
أ- يقدم المدير الى الامين العام تقريرا شهريا عن اعمال التفتيش في المديرية ب- تعد الوزارة تقريرا سنويا عن واقع التفتيش على العمل في المملكة يتناول المواضيع التالية: 1- العاملين في مديريات تفتيش العمل. 2- اماكن العمل الخاضعة للتفتيش وعدد …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.