التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 6 لسنة 1997

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 835
نُشر
16 شباط 1997
المواد
13
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 6 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 835)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المطاعم والاستراحات السياحية غير ساري

رقم 6 لسنة 1997 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 835، نُشر في 16 شباط 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199720002005201020152020اليوم
2006
2006بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 28 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 نظام معدل لنظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 28 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام المطاعم والاستراحات السياحية لسنة 2004 رقم 14 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري
حلّ محلّهنظام المطاعم السياحية الأردنية رقم 32 لسنة 2018ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على ان القرارات التوكيدية لا تقبل الطعن امام محكمة العدل العليا ، وحيث ان القرار المطعون فيه ( والقاضي باغلاق النوادي الليلية التي لم تقم بتصويب اوضاعها وفقا لاحكام نظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 6 لسنة
كون غايات المطعن كما هو ثابت من شهادة تسجيل اسمه التجاري ( مطعم وتقديم مشروبات روحية بالقدح داخل المحل) الى جانب كونه ناديا ليليا يجعله مشمولا بتعريف المطاعم السياحية التي يتوجب ترخيصها من وزارة السياحة والاثار واستيفاء الرسوم المنصوص علي رقم 500 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام ( نظام المطاعم والاستراحات السياحية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزراة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة.. الجمعية: …

المادة 3

لمقاصد هذا النظام ، تعنى عبارة ( المطعم السياحي ) كل مرفق تصنفه الوزارة وتعتبره مطعما سياحيا حسب التعليمات والمواصفات المعتمدة من الوزارة والذي يقدم خدمات الطعام او الشراب او كليهما ويمكن ان يقدم خدمات ترويحية او فنية لرواده داخل المطعم او …

المادة 4

المادة 4: يشترط لترخيص المطعم السياحي مايلي: أ- ان لا يقل رأسماله المسجل عن ثلاثين الف دينار. ب-ان يكون كل من مالكه او مديره العام او اي عامل فيه حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة، او بالافلاس …

المادة 5

المادة 5: يترتب على ادارة المطعم السياحي التقيد بما يلي: أ- وضع لافته تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والانجليزية وتظهر فيها فئة تصنيفه. ب- اشهار قوائم الاسعار للطعام والشراب في مكان بارز على مدخل المطعم وتقديم لوائح طعام تبين انواعه …

المادة 6

المادة 6: أ- تصنيف المطاعم السياحية الى خمس فئات وحسب الترتيب التالي: أ- مطعم خمسة نجوم ب- مطعم اربعة نجوم ج- مطعم ثلاثة نجوم د- مطعم نجمتان هـ- مطعم نجمة واحدة ب- للوزير بناءا على تنسيب اللجنة وضع الشروط التفصيلية بمواصفات المطعم السياحي …

المادة 7

المادة 7: أ- تصدر الرخصة للمطعم السياحي بالفئة التي يقررها الوزير بناءا على تنسيب لجنة السياحة على ان تعتبر المطاعم المصنفة سياحيا قبل نفاذ هذا النظام وكأنها مصنفة بمقتضاه. ب- للجنة الاستئناس برأي جمعية اصحاب المطاعم السياحية عند قيامها …

المادة 8

المادة 8: أ-تستوفى الرسوم السنوية المبينة ادناه عن المطاعم السياحية ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها عند الترخيص لاول مرة:- 1- (300) دينار عن المتنزه السياحي. 2- (500) دينار عن مدن التسلية والترويح. 3- (100) دينار عن المطعم …

المادة 9

المادة 9: يدفع الرسم السنوي خلال مدة اقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن ذلك يدفع مبلغا اضافيا مقداره (50% ) من رسم الترخيص السنوي ويحظر عليه ممارسة المهنة في حال عدم تجديد الترخيص خلال تلك المدة من كل سنة …

المادة 10

المادة 10: للوزير بناءا على تنسيب اللجنة ان يوافق للمطعم السياحي على تقديم المشروبات الروحية واستخدام الفرق الفنية والموسيقية فيه.

المادة 11

المادة 11: أ- للجهات المختصة في الوزارة اجراء التفتيش على المطعم السياحي للتأكد من مدى التزامه باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- اذا اثبت التفتيش على المطعم السياحي تدني مستواه بحيث لا يتناسب مع درجة تصنيفه جاز للجنة اعادة …

المادة 12

المادة 12: للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 13

المادة 13: كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول به.

اسأل مساعدك عن نظام المطاعم والاستراحات السياحية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية