التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985 رقم 20 لسنة 1991

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 989
نُشر
1 تموز 1985
المواد
12
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985 رقم 20 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 22 من قانون جامعة مؤته ساري

رقم 20 لسنة 1991 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 989، نُشر في 1 تموز 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1991199520002005201020152020اليوم
2003
2003بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 نظام معدل لنظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية رقم 36 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية لسنة 2003) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/9/ 2003.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤته الرئيس: رئيس الجامعة الكليات: كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية …

المادة 3

أ-يشكل مجلس مشترك للكليات برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية كل من:- 1-ثلاثة من مساعدي رئيس هيئة الاركان المشتركة يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة. 2-احد نواب الرئيس يعينه الرئيس. 3-ثلاثة من كبار ضباط القوات المسلحة يعينهم رئيس هيئة …

المادة 4

يتولى المجلس المشترك للكليات المسؤوليات والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة التعليمية لكل كلية من الكليات وتقديمها الى مجلس الجامعة لرفعها الى مجلس التعليم العالي لاقرارها0 ب- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالكليات بما في ذلك الأنظمة …

المادة 5

يخضع الطلاب في الكليات لقواعد التنظيم والانضباط العسكري وتسري على تأديبهم وفصلهم الاحكام المعمول بها في كل كلية من الكليات والتنسيق بين اوجه النشاط في كل منها ومع سائر الكليات في الجامعة.

المادة 6

تطبق على الكليات احكام الأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية واللوازم والعطاءات والتعهدات.

المادة 7

يشكل مجلس لكل كلية من الكليات تحدد العضوية فيه و صلاحياته ومسؤولياته واعمالة الاخرى وكيفية اجتماعاته والاجراءات الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس المشترك للكليات.

المادة 8

يعين لكل كلية من الكليات عميد بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تسمية من المجلس المشترك وتنسيب من الرئيس، ليتولى قيادة الكلية وادارة شؤونها الادارية والمالية والاكاديمية ويرفع الى المجلس المشترك للكليات تقريرا في نهاية كل سنة جامعية عن …

المادة 9

المادة 9- أ- تمنح كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية ما يلي:- 1-شهادة دبلوم الدراسات العسكرية العليا. 2-شهادة دبلوم الدراسات العليا في ادارة الموارد الوطنية. 3-درجة الماجستير في الادارة والدراسات الاستراتيجية. 4-أي شهادة او درجة اخرى …

المادة 10

المادة10- يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب المجلس المشترك تعليمات خاصة بشروط واجراءات اعتماد الشهادات التي كانت قد صدرت للمتخرجين قبل صدور هذا النظام من كل من:- أ- الكلية العسكرية الملكية المعرفة في النظام المعدل لنظام الكلية العسكرية …

المادة 11

المادة 11- للمجلس المشترك اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه او يخالفها

المادة 12

يلغى ( نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية رقم 70 لسنة 1986 ) وأي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 22 من قانون جامعة مؤته.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية