التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الصيد رقم (8) لسنه 1966 رقم 60 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1137
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 113710 شباط 1966

يسمح باصطياد الطيور المهاجرة التالية في الاوقات المبينة مقابل كل منها . القطا - من بداية ايلول لنهاية آذار من السنة التي تليها . الترغل - الحمام الرقطي - من بداية ايار لنهاية تموز . الفر - من منتصف آذار الى نهاية نيسان . الزرعي والمطوق والورور - من بداية شباط لنهاية ايار. الرهو - من بداية تشرين اول لنهاية اذار من السنة التي تليها . البط والاوز والكوت والسنايب من بداية تشرين اول لنهاية آذار من السنه التي تليها . عصفور التين - من بداية ايلول لنهاية تشرين ثاني . السمن الجبلي - من بداية تشرين اول لنهاية شباط من السنة التي تليها . السمن الصحرواي - من بداية تشرين ثاني لنهاية آذار من السنة التي تليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الصيد رقم (8) لسنه 1966 رقم 60 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية