الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 113710 شباط 1966
يسمح للصياد الذي يحمل رخصة صيد ورخصة حمل سلاح ساريتي المفعول باصطياد الحيوانات والطيور المبينه ادنه في الاوقات
المسموح باصطيادها حسب نص المادتين ( 4، 5 ) من هذا النظام ، على ان لا يتجاوز العدد والمرات المبينه مقابل كل نوع
منها .
نوع الصيد العدد المسموح المرات المسموح
به بالسفر
بها بالسنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخنزير واحد
مرتان
البدن ذكر واحد
مرتان
الغزال الجبلي ذكر واحد
مرتان
الارنب ثلاثة
عدة مرات
الغريري واحد
مرتان
النيص واحد
مرتان
الحباري اثنان
ثلاث مرات
الحجل ستة
عدة مرات
السفرج ثمانية
عدة مرات
الحمام الازرق غير محدود
عدة مرات
الزرعي والمطوق والورور غير محدود عدة مرات
القطا غير محدد
عدة مرات
الترغل ( او الحمام الرقطي) عشرون عدة
مرات
الفر ثلاثون
عدة مرات
البط عشرون
عدة مرات
الاوز خمسة
عدة مرات
الكوت غير محدود
عدة مرات
السمن الجبلي والصحراوي عشرون عدة مرات
عصفور التين اربعون
عدة مرات
السنايب عشرون
عدة مرات
الرهو واحد
عدة مرات