الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 113710 شباط 1966
أ- على السلطة المرخصة ان تصدر مع رخصة الصيد قائمة باسماء الحيوانات والطيور المسموح باصطيادها في مواسمها المعينة
مع العدد والمرات المسموح بها ، وعلى الصياد حملها في كل سفرة صيد .
ب- على كل صياد ان يمر باقرب مخفر من منطقة الصيد التي يقصدها فيأخذ عند ذهابه ورقة رسمية موقعة من المسؤول في المخفر
تثبت مروره بالمخفر لابرازها مع رخصة الصيد لاي شخص من المكلفين بمراقبة تطبيق قانون وقاية الصيد ومواد هذا النظام
كما عليه عند العودة ان يمر بنفس المخفر ويسلم المسؤول الورقة الرسمية المنوه عنها أعلاه لإلغائهما في سجله وان يسلمه
القائمة المرفقة برخصة الصيد للتوقيع على العدد المسموح بصيده ، والمرات المسموح بها واعادتها لحاملها بعد التأكد
من عدم ارتكاب الصياد لاية مخالفة .
ج-على قائد المخفر في حالة عدم عودة الصياد للمخفر ان ينظم ضبطا بحقه ويحيله للمحاكمة .