التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الصيد رقم (8) لسنه 1966 رقم 60 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1137
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 113710 شباط 1966

أ- على السلطة المرخصة ان تصدر مع رخصة الصيد قائمة باسماء الحيوانات والطيور المسموح باصطيادها في مواسمها المعينة مع العدد والمرات المسموح بها ، وعلى الصياد حملها في كل سفرة صيد . ب- على كل صياد ان يمر باقرب مخفر من منطقة الصيد التي يقصدها فيأخذ عند ذهابه ورقة رسمية موقعة من المسؤول في المخفر تثبت مروره بالمخفر لابرازها مع رخصة الصيد لاي شخص من المكلفين بمراقبة تطبيق قانون وقاية الصيد ومواد هذا النظام كما عليه عند العودة ان يمر بنفس المخفر ويسلم المسؤول الورقة الرسمية المنوه عنها أعلاه لإلغائهما في سجله وان يسلمه القائمة المرفقة برخصة الصيد للتوقيع على العدد المسموح بصيده ، والمرات المسموح بها واعادتها لحاملها بعد التأكد من عدم ارتكاب الصياد لاية مخالفة . ج-على قائد المخفر في حالة عدم عودة الصياد للمخفر ان ينظم ضبطا بحقه ويحيله للمحاكمة .

الإحالة

المادة 9 من نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الصيد رقم (8) لسنه 1966 رقم 60 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية