التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الصيد رقم (8) لسنه 1966 رقم 60 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1137
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 113710 شباط 1966

يسمح للصياد الذي يحمل رخصة صيد ورخصة حمل سلاح ساريتي المفعول باصطياد الحيوانات والطيور المبينه ادنه في الاوقات المسموح باصطيادها حسب نص المادتين ( 4، 5 ) من هذا النظام ، على ان لا يتجاوز العدد والمرات المبينه مقابل كل نوع منها . نوع الصيد العدد المسموح المرات المسموح به بالسفر بها بالسنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخنزير واحد مرتان البدن ذكر واحد مرتان الغزال الجبلي ذكر واحد مرتان الارنب ثلاثة عدة مرات الغريري واحد مرتان النيص واحد مرتان الحباري اثنان ثلاث مرات الحجل ستة عدة مرات السفرج ثمانية عدة مرات الحمام الازرق غير محدود عدة مرات الزرعي والمطوق والورور غير محدود عدة مرات القطا غير محدد عدة مرات الترغل ( او الحمام الرقطي) عشرون عدة مرات الفر ثلاثون عدة مرات البط عشرون عدة مرات الاوز خمسة عدة مرات الكوت غير محدود عدة مرات السمن الجبلي والصحراوي عشرون عدة مرات عصفور التين اربعون عدة مرات السنايب عشرون عدة مرات الرهو واحد عدة مرات

الإحالة

المادة 8 من نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الصيد رقم (8) لسنه 1966 رقم 60 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية