الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 181417 حزيران 1972
الفصل الثالث
اجتماعات المجلس
المادة 3-
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بمعدل مرتين في الشهر على الاقل وذلك في مقر المؤسسة الا اذا نصت دعوة المجلس على خلاف ذلك.
ب- للمجلس ان يدعو أياً من موظفي المؤسسة او اي شخص كان لحضور اجتماعاته وتقديم بيانات شفوية او مكتوبة حول اي موضوع
يهم المؤسسة.
ج- يحضر المدير جلسات المجلس ولا يكون له حق التصويت.
د- يعين المجلس أميناً لسره يكون مسؤولا عن تسجيل قرارات المجلس في سجلها الخاص.
هـ- يوقع جميع الاعضاء الحاضرين على قرارات المجلس ويبدي المخالف رأيه كتابة على أي قرار.