الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 181417 حزيران 1972
الفصل الثاني
صلاحيات مجلس الادارة
المادة 2-
بالاضافة الى صلاحيات المجلس الواردة في قانون المؤسسة يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-
أ- دراسة ورسم السياسة العامة للمؤسسة لتحقيق اهدافها وغاياتها.
ب- تخويل المدير بأية صلاحيات يراها ضرورية.
ج- الموافقة على فتح فروع للمؤسسة داخل المملكة وخارجها واغلاقها.
د- الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المقبل وملحقاتها وعلى الميزانية العمومية وحسابات الدخل والمصروف والحسابات
الختامية.
هـ- توكيل محام او اكثر وكالة عامة او خاصة لتمثيل المؤسسة داخل المملكة او خارجها من اجل اقامة الدعاوى باسمها والدفاع
عنها لدى كافة المحاكم.
و- الموافقة على عقد القروض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية.
ز- تأليف لجان فرعية من بين اعضائه او من ذوي الاختصاص او من كليهما للقيام بدراسة بعض المواضيع والتقدم بتوصياتها
للمجلس.
ح- تحديد عدد الوظائف اللازمة لتسيير اعمال المؤسسة ودرجات الموظفين.
ط- اقرار و تعديل هيكل المؤسسة التنظيمي.