التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · صلاحيات مجلس الادارة

المادة 2من النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972. رقم 61 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1814
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 181417 حزيران 1972

الفصل الثاني صلاحيات مجلس الادارة المادة 2- بالاضافة الى صلاحيات المجلس الواردة في قانون المؤسسة يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- دراسة ورسم السياسة العامة للمؤسسة لتحقيق اهدافها وغاياتها. ب- تخويل المدير بأية صلاحيات يراها ضرورية. ج- الموافقة على فتح فروع للمؤسسة داخل المملكة وخارجها واغلاقها. د- الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المقبل وملحقاتها وعلى الميزانية العمومية وحسابات الدخل والمصروف والحسابات الختامية. هـ- توكيل محام او اكثر وكالة عامة او خاصة لتمثيل المؤسسة داخل المملكة او خارجها من اجل اقامة الدعاوى باسمها والدفاع عنها لدى كافة المحاكم. و- الموافقة على عقد القروض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية. ز- تأليف لجان فرعية من بين اعضائه او من ذوي الاختصاص او من كليهما للقيام بدراسة بعض المواضيع والتقدم بتوصياتها للمجلس. ح- تحديد عدد الوظائف اللازمة لتسيير اعمال المؤسسة ودرجات الموظفين. ط- اقرار و تعديل هيكل المؤسسة التنظيمي.

الإحالة

المادة 2 من النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972. رقم 61 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية