التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اجتماعات المجلس

المادة 3من النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972. رقم 61 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1814
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 181417 حزيران 1972

الفصل الثالث اجتماعات المجلس المادة 3- أ- يعقد المجلس اجتماعاته بمعدل مرتين في الشهر على الاقل وذلك في مقر المؤسسة الا اذا نصت دعوة المجلس على خلاف ذلك. ب- للمجلس ان يدعو أياً من موظفي المؤسسة او اي شخص كان لحضور اجتماعاته وتقديم بيانات شفوية او مكتوبة حول اي موضوع يهم المؤسسة. ج- يحضر المدير جلسات المجلس ولا يكون له حق التصويت. د- يعين المجلس أميناً لسره يكون مسؤولا عن تسجيل قرارات المجلس في سجلها الخاص. هـ- يوقع جميع الاعضاء الحاضرين على قرارات المجلس ويبدي المخالف رأيه كتابة على أي قرار.

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972. رقم 61 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية