التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 618
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 6185 نيسان 1966

المادة 4- تتألف وزارة الاعلام من الوزارة المركزية والدوائر المستقلة المرتبطة بها وهي :- 1- دائرة الاذاعة . 2- دائرة المطبوعات . 3- دائرة الثقافة والفنون . 4- مؤسسة التلفزيون . 5- وكالة الانباء الاردنية . 6- اية دوائر اعلامية اخرى يرى الوزير ضرورة لانشائها حسب الاصول لخدمة اغراض الوزارة .

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 618)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية