الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 17616 شباط 1960
المادة 4- لا تقدم المساعدة ضمن الشروط المبينة في المادة الثانية من هذا النظام الا بعد اتخاذ الاجراءات التالية:
آ- ان يضع المحقق الاجتماعي الذي يعينه وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغاية تقريراً على نموذج خاص يبين فيه حالة
الطالب ومعيليه من الناحية المالية.
ب- ان يقوم رئيس القسم المختص في الوزارة بتدقيق التقرير وتسجيل توصية بالنسبة للمساعدة.
ج- ان يقوم وكيل الوزارة بتدقيق التقرير وتقديم تنسيبه للمساعدة لوزير الشؤون الاجتماعية ، ويحق للوزير ، اما ان
يقرر منح المساعدة او رفضها ، او يوعز باعادة التحقيق.
د- ان يقرر وزير الشؤون الاجتماعية مقدار المساعدة.