التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مساعدة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 5 لسنة 1960

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 176
نُشر
16 شباط 1960
المواد
7
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مساعدة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 5 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 176)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مساعدة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية ساري

رقم 5 لسنة 1960 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 176، نُشر في 16 شباط 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1960197019801990200020102020اليوم
1967
1967بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مساعدة الطلاب الجامعيين رقم 25 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 نظام معدل لنظام مساعدة الطلاب الجامعيين رقم 25 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

مساعدةالطلاب المحتاجين رقم 1 لسنة 19551955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام مساعدة الطلاب الجامعيين لسنة 1960) ، ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان 1960.

المادة 2

يقرر وزير الشؤون الاجتماعية صرف المساعدات النقدية للطلاب الجامعيين ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة على ان يتقيد في ذلك بالشروط التالية: أ- ان تنحصر المساعدة في الطلاب الاردنيين الذين يثبت له بان حالتهم المالية او حالة …

المادة 3

المادة 3- أ- علىالطالب الذي يتقدم لطلب المساعدة ان يرفق بطلبه شهادة من الجامعة التي التحق بها تثبت نجاحه ومواظبته على الدراسة فيها مصدقة من الممثل السياسية الاردني في البلد الذي يقيم فيه. ب- شهادة حسن سلوك من الممثل السياسي الاردني في …

المادة 4

المادة 4- لا تقدم المساعدة ضمن الشروط المبينة في المادة الثانية من هذا النظام الا بعد اتخاذ الاجراءات التالية: آ- ان يضع المحقق الاجتماعي الذي يعينه وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغاية تقريراً على نموذج خاص يبين فيه حالة الطالب ومعيليه من …

المادة 5

المادة 5- آ- ترسل المساعدات المالية الى الملحقين الثقافيين لتوزيعها على الطلاب. ب- في الاماكن التي لا يوجد فيها ملحقون ثقافيون ترسل المساعدات الىالسفارات اوالمفوضيات لتوزيعها على الطلاب.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز تسليم المساعدات الى اولياء الطلاب في أية حالة.

المادة 7

المادة 7- يلغى نظام مساعدةالطلاب المحتاجين رقم (1) لسنة 1955.

اسأل مساعدك عن نظام مساعدة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية