التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مساعدة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 5 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 176
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 17616 شباط 1960

المادة 3- أ- علىالطالب الذي يتقدم لطلب المساعدة ان يرفق بطلبه شهادة من الجامعة التي التحق بها تثبت نجاحه ومواظبته على الدراسة فيها مصدقة من الممثل السياسية الاردني في البلد الذي يقيم فيه. ب- شهادة حسن سلوك من الممثل السياسي الاردني في البلد الذي يقيم فيه.

الإحالة

المادة 3 من نظام مساعدة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 5 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية