الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 17616 شباط 1960
يقرر وزير الشؤون الاجتماعية صرف المساعدات النقدية للطلاب الجامعيين ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة
الوزارة على ان يتقيد في ذلك بالشروط التالية:
أ- ان تنحصر المساعدة في الطلاب الاردنيين الذين يثبت له بان حالتهم المالية او حالة ابائهم او اولياء امورهم ليست
حسنة ولا يستطيعون تأمين النفقات اللازمة للدراسة ، وان تعطى الاولوية في تقديم المساعدة لمن هم اشد حاجة اليها من
الوجهة المالية.
ب-ان تنحصر المساعدات في الطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الجامعة الاردنية او الملتحقين بصفوف جامعية في الخارج
وليس لها مقابل في المملكة الاردنية الهاشمية.
ج- ان لا تزيد المساعدة الشهرية للطالب على ثلاثة دنانير وخمسماية فلس اذا كان ممن يدرسون في بلاد الشرق الاوسط وخمسة
دنانير اذا كان ممن يدرسون في البلاد الأخرى ، وتعتبر السنة الدراسية تسعة اشهر.
د- تقدم المساعدة لكل طالب ينجح بالاجتياز او بالحصول على الشهادة في السنة الدراسية السابقة.
ه- لا تشمل هذه المساعدات الطلاب الموفدين في بعثات عليمة حكومية كانت ام غير حكومية ، او ممن يتناولون المساعدات
المالية من أي مصادر اخرى.