التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مساعدة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 5 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 176
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 17616 شباط 1960

يقرر وزير الشؤون الاجتماعية صرف المساعدات النقدية للطلاب الجامعيين ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة على ان يتقيد في ذلك بالشروط التالية: أ- ان تنحصر المساعدة في الطلاب الاردنيين الذين يثبت له بان حالتهم المالية او حالة ابائهم او اولياء امورهم ليست حسنة ولا يستطيعون تأمين النفقات اللازمة للدراسة ، وان تعطى الاولوية في تقديم المساعدة لمن هم اشد حاجة اليها من الوجهة المالية. ب-ان تنحصر المساعدات في الطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الجامعة الاردنية او الملتحقين بصفوف جامعية في الخارج وليس لها مقابل في المملكة الاردنية الهاشمية. ج- ان لا تزيد المساعدة الشهرية للطالب على ثلاثة دنانير وخمسماية فلس اذا كان ممن يدرسون في بلاد الشرق الاوسط وخمسة دنانير اذا كان ممن يدرسون في البلاد الأخرى ، وتعتبر السنة الدراسية تسعة اشهر. د- تقدم المساعدة لكل طالب ينجح بالاجتياز او بالحصول على الشهادة في السنة الدراسية السابقة. ه- لا تشمل هذه المساعدات الطلاب الموفدين في بعثات عليمة حكومية كانت ام غير حكومية ، او ممن يتناولون المساعدات المالية من أي مصادر اخرى.

الإحالة

المادة 2 من نظام مساعدة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 5 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية