التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 40 لسنة 1960

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1504، ص 855
نُشر
16 آب 1960
المواد
16
آخر تعديل
1960
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 40 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1504، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات ساري

رقم 40 لسنة 1960 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1504، ص 855، نُشر في 16 آب 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1960197019801990200020102020اليوم
1960
1960سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المياه لبلدية عجلون رقم 73 لسنة 1960 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1960 نظام معدل لنظام المياه لبلدية عجلون رقم 73 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام المياه لبلدية عجلون لسنه 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك للمياه من قبل بلدية عجلون وتباع النسخة الواحدة منه بمايه فلس.

المادة 3

بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب وتدرج عليه ملا حظات دائرتي الصحة والبلدية من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى عن طالب الاشتراك بالمياه نفقات تأسيس قدرها دينار اردني واحد.

المادة 4

يستوفي من طالب الاشتراك بالمياه سلفة قدرها ديناران وتقيد هذه السلفة امانه باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه ، وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من هذه السلفة وعند انتهاء اشتراكه يرد اليه الباقي اما في …

المادة 5

يكون الاشتراك بالماء بحساب المتر المكعب وتعين كميه الماء التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد.

المادة 6

بوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية ويحذر على المشترك احداث أي تبديل في أوضاعه او فك اختامه ويحذر عليه أيضا ان يستعمل مفتاحا يطابق المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادات التي يجب ان تكون محفوظة ضمن صندوق مقفل ومختوم من قبل البلدية.

المادة 7

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلباً الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد حسب الاصول ولا يكون المشترك الجديد مكلفا بدفع شئ سوى ثمن الطوابع وورقة الطلب والسلفة المقتضاه وعند عدم …

المادة 8

على المشترك الذي ينتقل من مسكن لآخر او يريد قطع اشتراكه بالماء ان يعلم البلدية خطيا لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها، واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته في قطع الاشتراك تعتبر مدة الاشتراك سارية عليه …

المادة 9

لموظف البلدية المسؤول بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ اعلام المقطوعية). ب- اذا اجرى …

المادة 10

المادة 10- يدفع المشترك خمسماية فلس كتعويض للبلدية عند اعادة فتح الماء بعد ان تكون منعته لاحد الاسباب السالفة الذكر.

المادة 11

المادة 11- تستوفي اثمان المياه عن مقطوعية المشتركين كمايلي: ا- خمسون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لاتزيد عن العشرين مترا مكعبا كل ثلاثة اشهر ب- اربعون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي تزيد عن العشرين مترا مكعبا كل …

المادة 12

المادة 12- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدد التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كميات أكثر او أقل من الكمية المستهلكة ويبنى هذا التقرير بالنسبة …

المادة 13

المادة 13- يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من المواسير وتوابعها ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من محل لاخر.

المادة 14

المادة 14- يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل منزله وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحيته يكون المشترك ملزما بتغييره فورا والا بقطع الماء عنه حتى يغير العداد.

المادة 15

المادة 15- كل من عبث او فتح او اغلق او اقفل أية حنفيه او صمام او أي شئ آخر من انشاءات مشروع المياه يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 16

المادة 16- تلغى تعليمات وتعرفة المياه في عجلون الصادرة بالعدد 1081 ملحق رقم 4 تاريخ 1951/8/16 من الجريدة الرسمية وأي نظام سابق تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية