نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 40 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1504، ص 855
- نُشر
- 16 آب 1960
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1960
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 40 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1504، ص 855)
حياة القانون
نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات ساري
رقم 40 لسنة 1960 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1504، ص 855، نُشر في 16 آب 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المياه لبلدية عجلون رقم 73 لسنة 1960 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1960 نظام معدل لنظام المياه لبلدية عجلون رقم 73 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
يستوفي من طالب الاشتراك بالمياه سلفة قدرها ديناران وتقيد هذه السلفة امانه باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه ، وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من هذه السلفة وعند انتهاء اشتراكه يرد اليه الباقي اما في …
المادة 5
المادة 6
بوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية ويحذر على المشترك احداث أي تبديل في أوضاعه او فك اختامه ويحذر عليه أيضا ان يستعمل مفتاحا يطابق المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادات التي يجب ان تكون محفوظة ضمن صندوق مقفل ومختوم من قبل البلدية.
المادة 7
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلباً الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد حسب الاصول ولا يكون المشترك الجديد مكلفا بدفع شئ سوى ثمن الطوابع وورقة الطلب والسلفة المقتضاه وعند عدم …
المادة 8
على المشترك الذي ينتقل من مسكن لآخر او يريد قطع اشتراكه بالماء ان يعلم البلدية خطيا لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها، واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته في قطع الاشتراك تعتبر مدة الاشتراك سارية عليه …
المادة 9
لموظف البلدية المسؤول بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ اعلام المقطوعية). ب- اذا اجرى …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- تستوفي اثمان المياه عن مقطوعية المشتركين كمايلي: ا- خمسون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لاتزيد عن العشرين مترا مكعبا كل ثلاثة اشهر ب- اربعون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي تزيد عن العشرين مترا مكعبا كل …
المادة 12
المادة 12- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدد التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كميات أكثر او أقل من الكمية المستهلكة ويبنى هذا التقرير بالنسبة …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.