التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956. رقم 34 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2360، ص 1004
نُشر
1 حزيران 1972
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956. رقم 34 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2360، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساري

رقم 34 لسنة 1972 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2360، ص 1004، نُشر في 1 حزيران 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام الاسر البديلة رقم 70 لسنة 1963 · صادر بمقتضى المادة (4) من القانونغير ساري
قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رعاية الطفولة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الوزير - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. (الاسرة البديلة -اية اسرة مناسبة خلاف الاسرة …

المادة 3

تتولى الاسرة البديلة او الحاضنة او المؤسسة القيام بالواجبات العادية للاسرة الطبيعية تحت اشراف الوزارة من حيث العناية بصحة وسلامة ورفاهية وتعليم الشخص الذي يضم الى اي منها ويكون لها الحق في الاشراف عليه كوالديه وذلك للمدة التي يقررها الوزير …

المادة 4

تجري دراسة اجتماعية وافية للأسرة سواء البديلة منها او الحاضنة او الاصلية بمقتضى هذا النظام على الصورة التي يراها الوزير او المحكمة كافية لالزامها بالقيام بتعهدها تجاه اطفالها او الاطفال المودعين لديها.

المادة 5

يشترط ان تكون الاسرة البديلة من نفس ديانة الشخص المودع لديها وفي حالة عدم التثبت من ديانة ومذهب الطفل المحتاج الى الرعاية او الحضانة فيعتبر مسلما.

المادة 6

لا يجوز قبول اي طفل في اية مؤسسة من مؤسسات الوزارة او اية مؤسسة يعتمدها الوزير للعناية بالاطفال ممن هم في حاجة الى مثل هذه العناية الا بعد اجراء دراسة اجتماعية شاملة عن الطفل واسرته الاصلية وبقرار من الوزير او المحكمة.

المادة 7

يجوز ان يصرف للاسرة البديلة مبلغ يتراوح ما بين (2-5) دنانير شهريا عن كل شخص يودع لديها بموجب هذا النظام وذلك من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة وبقرار من الوزير على ضوء دراسة اجتماعية مسبقة يعدها موظف يعينه او ينتدبه الوزير …

المادة 8

يجوز ان يصرف للولي او الوصي او المعيل او المؤسسة الاهلية او من هو في رعايته مبلغ يتراوح بين (1-5) دنانير شهريا عن كل طفل لديه ممن هم في حاجة الى الرعاية او العناية بموجب هذا النظام مساهمة من الوزارة في قيام الولي او الوصي او المعيل او …

المادة 9

يجوز للوزير او المحكمة ان تكلف والد الطفل او وليه او الشخص المسؤول عن اعالته ان يشترك في تكاليف رعاية طفله في المؤسسة التي يقرر الوزير او المحكمة وضعه فيها وذلك تبعا لقدرة والده او وليه او الشخص المسؤول عن اعالته على ان يدفع هذا المبلغ الى …

المادة 10

تودع الاموال التي يشترك في دفعها اولياء امور الاطفال مقابل العناية بهم امانة باسم الوزير في احد المصارف لتنفق في اوجه نشاطات وبرامج المؤسسات المعنية بقرار من الوزير.

المادة 11

كل مبلغ مستحق الدفع فرض بمقتضى هذا النظام يحصل وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 12

يجوز للوزير او المحكمة من حين لآخر وبناء على دراسة اجتماعية شاملة يعدها الموظف المختص ان تعيد النظر في امر اي طفل مودع في اسرة بديلة او حاضنة او مؤسسة ووضعه في مكان آخر مناسب له اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 13

يحق لوالد الطفل او وصيه او معيله المطالبة باسترجاعه اذا تغيرت الظروف التي اوجبت ايداعه في اسرة بديلة أو مؤسسة وللوزير او المحكمة ان تسمح باعادة ذلك الطفل الى والده أو وصيه او معيله بدون قيد او شرط أو وفقاً لما قد تضعه من شروط اذا اقتنعت …

المادة 14

يلغى نظام الاسر البديلة رقم (70) لسنة 1963.

اسأل مساعدك عن نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية