الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 232530 كانون الأول 1965
حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة :-
أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او خندقا فيه الا بعد الحصول على تصريح
خطي بذلك من المجلس ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الخندق
مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح .
ب-اذا صدر مثل هذ ا التصريح لشخص وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة الى
ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الخندق او يأمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا خلال
الليل بصورة يرضى بها المجلس ويجوز للمجلس سحب التصريح اذا اقتنع ان هناك اسبابا استثنائية تبرر ذلك .
ج- كل من وضع موادا او حفر حفرة او خندقا دون الحصول على تصريح او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول الحفرة او
الخندق او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقاً على
نفقته بعد انتهاء مدة التصريح او بعد سحبه منه ، يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير وغرامة اضافية
لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا بذلك ويحق للرئيس او
من ينيبه بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة ان يقوم بالاعمال المدرجة بالاشعار على نفقة المالك .