الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 232530 كانون الأول 1965
أ- للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه
او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بترميمه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر
الناشئ عنه .
ب- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير
وللمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في
هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر .