الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 232530 كانون الأول 1965
أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا ان يقدم
طلبا للرئيس لمنحه رخصة بذلك وتتضن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه
ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته بغرامة لا
تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبغ الشخص المخالف اشعارا
خطيا بارتكابه المخالفة من قبل رئيس البلدية او من ينيبه او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تكبدتها
البلدية.