التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشوارع والطرق

المادة 13من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 2325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 232530 كانون الأول 1965

أ- كل من عطل او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضررا باية صورة او اجرى تغييرا لسطح الشارع والرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من الرئيس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير . ب- للرئيس او من ينيبه اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس . ج- للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملتها البلدية في هذا السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطارا باصلاح الضرر .

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 2325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية