التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 13 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1828، ص 262
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 26216 آذار 1965

المادة 7- يستوفي المراقب الرسوم التالية عن تسجيل الشركات العادية والشؤون العادية والشؤون الأخرى المتعلقة بها والمبينة أدناه . 1- أربعة دنانير عن تسجيل الشركة العادية 2- إذا كانت الشركة العادية محدودة يستوفى نفس المبلغ المذكور في الفقرة (1) أعلاه ، بالإضافة إلى مبلغ دينار واحد عن كل (500 )دينار- أو أي جزء منها - من رأسمال الشركة . 3- دينارين عن تقديم بيان بالتغييرات الطارئة على الشركة بعد تسجيلها سواء أكانت عامة أو محدودة. 4- دينار عن تقديم طلب بفسخ الشركة العادية . 5- خمسمائة فلس عن إصدار شهادة تسجيل الشركة العادة وتسجيل التغييرات التي حصلت بها . 6- دينار مقابل الاطلاع على سجل الشركات العادية أو ملفاتها . 7- دينار عن إصدار نسخة مصدقة من أي بيان مسجل يتعلق بالشركات العادية .

الإحالة

المادة 7 من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية