الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 26216 آذار 1965
المادة 8- يستوفي المراقب الرسوم التالية عن تسجيل الشركات المساهمة. العمومية منها والخصوصية والشؤون الأخرى المتعلقة
بها والمبينة أدناه .
1- واحد بالألف من رأسمال الشركة المساهمة المصرح به، العمومية أوأية زيادة في رأسمالها المسجل وذلك عن تسجيل الشركة
أو تسجيل الزيادة في رأسمالها اما إذا كانت الزيادة ناشئة عن اعادة تقييم موجودات الشركة فيستوفى رسم تسجيل مقداره
(30%) من مقدار هذه الزيادة.
أما الشركة المساهمة الأجنبية عمومية كانت أم خصوصية فتستوفي رسوم تسجيلها بالشكل التالي : -
أ- 250 دينارا إذا قل رأسمال الشركة المسجل في مركزها عن مليون دينار أو ما يعادله .
ب- 500 دينار إذا زاد رأسمال الشركة المسجل في مركزها عن مليون دينار أو ما يعادله .
2- دينارين عن تسجيل أي بيان يقتضي القانون تسجيله خلاف عقد التأسيس والنظام الداخلي بما في ذلك قرار تصفية الشركة
3- دينار عن إصدار شهادة تسجيل الشركة المساهمة أو شهادة تسجيل التغييرات الطارئة عليها بعد تسجيلها
4- دينارين مقابل الاطلاع على سجل الشركات المساهمة أو ملفاتها .
5- دينارين مقابل إعطاء أي بيان أو تصديق أية وثيقة يتعلق بالشركات المساهمة .
6- تلصق طوابع واردات بقيمة 150 فلسا على أي قرار من القرارات المختلفة التي تصدرها الشركة المساهمة وتقدمها إلى المراقب
بمقتضى أحكام القانون .