الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 26216 آذار 1965
المادة 7- يستوفي المراقب الرسوم التالية عن تسجيل الشركات العادية والشؤون العادية والشؤون الأخرى المتعلقة بها والمبينة
أدناه .
1- أربعة دنانير عن تسجيل الشركة العادية
2- إذا كانت الشركة العادية محدودة يستوفى نفس المبلغ المذكور في الفقرة (1) أعلاه ، بالإضافة إلى مبلغ دينار واحد
عن كل (500 )دينار- أو أي جزء منها - من رأسمال الشركة .
3- دينارين عن تقديم بيان بالتغييرات الطارئة على الشركة بعد تسجيلها سواء أكانت عامة أو محدودة.
4- دينار عن تقديم طلب بفسخ الشركة العادية .
5- خمسمائة فلس عن إصدار شهادة تسجيل الشركة العادة وتسجيل التغييرات التي حصلت بها .
6- دينار مقابل الاطلاع على سجل الشركات العادية أو ملفاتها .
7- دينار عن إصدار نسخة مصدقة من أي بيان مسجل يتعلق بالشركات العادية .