التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 13 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1828، ص 262
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 26216 آذار 1965

مكافآت مندوبي الحكومة المادة 9-أ- يسري تحديد مكافأة أعضاء مجالس إدارة الشركات وفقاً للمادة (135) (1) (أ) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 على عضوية الحكومة بمجالس إدارة الشركات التي تساهم بها . ب - تدفع وزارة المالية لمندوب الحكومة بمجلس إدارة الشركة من أصل المكافآت التي تتحقق للخزينة بموجب الفقرة السابقة عن تمثيلها بهذه الشركة مبلغا لا يتجاوز الثلاثماية دينار تحسب له على أساس عدد الجلسات التي حضرها .

الإحالة

المادة 9 من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية