التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مياه بلدية صويلح رقم 9 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1820، ص 106
نُشر
10 شباط 1965
المواد
22
آخر تعديل
1968
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مياه بلدية صويلح رقم 9 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1820، ص 106)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مياه بلدية صويلح غير ساري

رقم 9 لسنة 1965 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1820، ص 106، نُشر في 10 شباط 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1968
1968بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مياه بلدية صويلح/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1968 نظام معدل لنظام مياه بلدية صويلح/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية صويلح لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- (البلدية) : بلدية صويلح (المجلس) : مجلس بلدية صويلح (الرئيس) : رئيس مجلس بلدية صويلح (الطالب) : كل من يتقدم بطلب للاشتراك …

المادة 3

على كل من يرغب الاشتراك بالماء للاستهلاك ضمن منطقة التوزيع ان يتقدم بطلب للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع خمسين فلسا ثمن النموذج.

المادة 4

بعد اجراء المعاملةالرسمية على الطلب وادرج الملاحظات اللازمة والموافقة على الطلب من قبل دائرة البلدية من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب دينار اردني واحد مقابل نفقات التأسيس يقيد ايراداً للبلدية.

المادة 5

تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه. وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه او اية استحقاقات متحققة عليه بموجب هذا النظام يقتطع المبلغ …

المادة 6

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد المياه وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المسؤول.

المادة 7

يوضع العداد ضمن صندوق حديدي مقفل ومختوم بخاتم البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح العدادات.

المادة 8

تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية ويدفع القسط الاول عند الموافقة على الطلب وتجرى المحاسبة علىاساس ان ثمن الصندوق الحديدي ومفتاحه دينار واحد واجور تركيب الصندوق …

المادة 9

يقوم الموظف المختص في البلدية بمعاينةعدادت للمشتركين ومسحها وتزييتها مرة واحدة كل سنة مقابل مبلغ (150 فلسا) يدفعها المشترك للبلدية كما يقوم موظف البلدية الختص باصلاح العدادت اذا حدث فيها خراب وتستوفى اجور الاصلاح ذلك علىنفقة المشترك، واما …

المادة 10

تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية الخاصة، وتستوفي من المشترك النفقات الحقيقية للمواد مضافا اليها 20% من النفقات مقابل تمديد الانابيب بشرط ان تكون الحفريات اللازمة على المشترك. وتحصيل الاثمان والاجور على ستة …

المادة 11

بالرغم عما ورد بالمادة (10) اعلاه تبقى الانابيب ملكا للبلدية التي تقوم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها، كما ان للبلدية الحق في تمديد انابيب توزيع متفرعة عنها ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه …

المادة 12

يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية وتنال موافقة البلديةوتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 13

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطياً، وعلى المشترك الجديد تقديم طلب يكون خاضعا لموافقة الرئيس، ودفع رسم التأسيس، والتأمين وبخلاف ذلك يكون المشترك الاصلي مسؤولا عما يستهلك من الماء في ذلك المنزل.

المادة 14

علىالمشترك الذي ينتقل من مسكن لآخر او يريد قطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطياً لتتمكن البلدية من حصر كمية المياه التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها.

المادة 15

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز آخر من اجهزة المياه او لاصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت وفي الحالات الاضطرارية يحق له دخول اي منزل لاجراء …

المادة 16

لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن اي مشترك. أ- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من ابلاغه المقطوعية. ب- قصر في دفع التعويضات او التضمينات المطلوبة منه مقابل ايصال الماء لعقاره. ج- عبث بدورة …

المادة 17

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك بعد ان قطعته لاحد الاسباب الواردة في المادة 16 اذا زال المشترك الاسباب التي نتج عنها قطع الماء، لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصاله للمشترك بدون مقابل اذا …

المادة 18

يحظر على اي شخص: أ- ان يستحم او يغسل في اي قسم من انشاءات مشروع المياه. ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع الى داخل حرمه. ج- ان يفتح او يغلق بوجه غير مشروع اي قفل …

المادة 19

يحق للبلدية تعيين محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة عداد خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 20

المادة 20: تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين حسب التعرفة التالية: أ- تسعون فلسا عن كل متر مكعب من الماء مهما بلغت الكمية. ب- يستوفي من المشترك مبلغ (360) فلسا كحد ادنى ولو نقصت كمية الماء المستهلكة شهرياً عن اربعة امتار مكعبة. ج- …

المادة 21

يستثنى من التعرفة المذكورة في المادةالسابقة اماكن العبادة والمقابر والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية حيث تستوفى منها الاثمان بسعر الكلفة مضافا اليها عشرة فلوس.

المادة 22

للرئيس تقدير كمية الماء المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على عداد الماء وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويجري التقدير على اساس الكمية التي …

اسأل مساعدك عن نظام مياه بلدية صويلح.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية