الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 89- أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب او سحبت الرخصة الصادرة له على صاحب ان يودعه خلال اربعة ايام في
بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز له الطبيب البيطري .
ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب بسبب رفض اصدار رخصة له او بسبب استرداد الرخصة واعرب صاحب ذلك الكلب خلال
ثماني واربعين ساعة من تاريخ ايداعه في بيت الكلاب التابع للبلدية الى المجلس كتابه عن رغبته في اقامة دعوى للحيلولة
دون اتلاف الكلب يدفع سلفا الى مجلس البلدية رسما قدره 250 فلسا عن طعام الكلب وايوائه والعناية به عن كل عشرة ايام
او جزء منها الى ان تفصل المحكمة ذات الاختصاص في القضية فلا يتلف الكلب حتى تصدر المحكمة قرارها بشأنه .