التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 83 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2397، ص 2433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 243331 كانون الأول 1972

البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل في التيار الكهربائي او قطعه بسبب وقوع حادث في الآلات والمولدات او الخطوط او في غيرها وللبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح وعليها اعلام المشتركين مسبقا اذا كان قطع التيار بارادتها كما ان البلدية ليست مسؤولة عن اي نوع كان يلحق بالاشخاص او بالممتلكات من جراء استعمال الكهرباء.

الإحالة

المادة 14 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 83 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية