التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 3- الوزارة مسؤولة عن تحقيق الأهداف العامة للتنمية الزراعية في المملكة والتعاون في ذلك مع الجهات والهيئات المعنية الاخرى وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وتحقيقا لذلك تمارس الوزارة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة بما في ذلك ما يلي: أ- رسم السياسة الزراعية ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتحقيقها. ب- تنظيم الانتاج الزراعي. ج- مراقبة انتاج مدخلات الانتاج الزراعي واستيرادها وتداولها. د- تقديم الخدمات الزراعية الاساسية. هـ- حماية الموارد الطبيعية الزراعية والاشراف على استغلالها على الوجه الامثل. و- اجراء البحوث الزراعية التطبيقية وتقديم الخدمات في مجال الارشاد الزراعي. ز- تنسيق التعاون مع الجهات العربية والاقليمية والدولية في مجال التنمية الزراعية.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، ص 1787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية