المادة 3- الوزارة مسؤولة عن تحقيق الأهداف العامة للتنمية الزراعية في المملكة والتعاون في ذلك مع الجهات والهيئات
المعنية الاخرى وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وتحقيقا لذلك تمارس الوزارة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة بما
في ذلك ما يلي:
أ- رسم السياسة الزراعية ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتحقيقها.
ب- تنظيم الانتاج الزراعي.
ج- مراقبة انتاج مدخلات الانتاج الزراعي واستيرادها وتداولها.
د- تقديم الخدمات الزراعية الاساسية.
هـ- حماية الموارد الطبيعية الزراعية والاشراف على استغلالها على الوجه الامثل.
و- اجراء البحوث الزراعية التطبيقية وتقديم الخدمات في مجال الارشاد الزراعي.
ز- تنسيق التعاون مع الجهات العربية والاقليمية والدولية في مجال التنمية الزراعية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، ص 1787)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.