الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 4016 آذار 1975
الماده 3-
أ - يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على نموذج خاص يمكن الحصول عليه مجانا من أي مكتب بريد.
ب- تستوفى اجور الاشتراك سنويا خلال شهر كانون الثاني ولا يجوز الاشتراك لاقل من سنة.
ج- للمدير قبول الاشتراك لمدة لا تزيد على خمس سنوات على ان يدفع المشترك أي زيادة تطرأ على الرسوم خلال تلك المدة.
د- تعتبر مدة الاشتراك الاول الواقعة بين تاريخ تسجيل الاشتراك والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول سنة كاملة لغايات
تسديد الاشتراك.
هـ - يستوفى رسم تأسيس للصندوق مرة واحدة عند الموافقة على الاشتراك.