التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 3 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 40
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 4016 آذار 1975

الماده 2- يكون لكلمات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها في أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة المواصلات الوزير: وزير المواصلات او من ينيبه خطياً المدير: مدير مكتب البريد الصندوق: صندوق البريد الخاص للمشترك المشترك: كل شخص طبيعي او معنوي ووفق له على الاشتراك في الصندوق.

الإحالة

المادة 2 من نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 3 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 40)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية