التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 3 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 40
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 4016 آذار 1975

المادة 4 - أ - ديناران ونصف الدينار رسم تأسيس الصندوق. ب - 1- خمسة دنانير رسم الاشتراك السنوي في الصندوق في مركز المحافظة. 2 - ديناران ونصف الدينار رسم الاشتراك السنوي في الصندوق في مركز اللواء. 3- ديناران رسم الاشتراك السنوي في الصندوق في بقية مكاتب البريد. 4 - ديناران رسم الاشتراك السنوي في الصندوق الموجود في اي جامعه او كلية مجتمع. ج - دينار واحد رسم تأمين على مفتاح الصندوق. د- نصف دينار رسم اشتراك سنوي لكل مفتاح اضافي. هـ- دينار واحد ثمن واجور تبديل قفل الصندوق مع مفتاح واحد.

الإحالة

المادة 4 من نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 3 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 40)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية