التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 3 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 40
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 4016 آذار 1975

الماده 3- أ - يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على نموذج خاص يمكن الحصول عليه مجانا من أي مكتب بريد. ب- تستوفى اجور الاشتراك سنويا خلال شهر كانون الثاني ولا يجوز الاشتراك لاقل من سنة. ج- للمدير قبول الاشتراك لمدة لا تزيد على خمس سنوات على ان يدفع المشترك أي زيادة تطرأ على الرسوم خلال تلك المدة. د- تعتبر مدة الاشتراك الاول الواقعة بين تاريخ تسجيل الاشتراك والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول سنة كاملة لغايات تسديد الاشتراك. هـ - يستوفى رسم تأسيس للصندوق مرة واحدة عند الموافقة على الاشتراك.

الإحالة

المادة 3 من نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 3 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 40)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية