التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 72 لسنة 1979

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1574
نُشر
10 نيسان 1969
المواد
10
آخر تعديل
1993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 72 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1574)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية ساري

رقم 72 لسنة 1979 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1574، نُشر في 10 نيسان 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197919851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 49 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1993 نظام معدل لنظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 49 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 51 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1979 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المؤسسة: مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة اللجنة: لجنة …

المادة 3

المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك باستثناء المستخدمين بعقود فينطبق عليهم أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.

المادة 4

تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على النحو التالي: اسم الوظيفة الراتب الشهري الزيادة السنوية بالدينار من الى بالدينار 1- خبير مهني او فني عقد - رئيس طباخين- مساعد رئيس طباخين 2- مهني أ- فني أ- امين مستودع 99.600 - …

المادة 5

المادة 5- أ- يصرف لجميع المستخدمين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون اول من كل سنة. ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى المستخدم …

المادة 6

المادة 6- تمنح للمستخدم شهرياً العلاوة الشخصية والعلاوة العائلية المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة للموظفين في الحكومة المعمول به.

المادة 7

المادة 7- أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة شؤون المستخدمين) على الوجه التالي:- 1- النائب الاداري للمدير العام رئيساً 2- نائب المدير العام للدائرة ذات العلاقة عضواً 3- نائب آخر للمدير العام يسميه المدير العام عضواً ب- تمارس اللجنة …

المادة 8

المادة 8- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام واللجنة وضع التعليمات اللازمة التي تنظم شؤون المستخدمين فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم ومنحهم الزيادات السنوية وترفيعهم وتعديل رواتبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وقبول استقالاتهم ودوامهم …

المادة 9

المادة 9- تطبق احكام نظام موظفي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية المعمول به على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام او في التعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 10

المادة 10- يلغى نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (55) لسنة 1971 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

اسأل مساعدك عن نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية