التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 549
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 54916 آذار 1979

الماده 12- للوزير ان يصدر التعليمات والقرارات اللازمة في الامور التالية:- أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات والاقسام والشعب التابعة لها وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المحافظات والالوية وتوزيع الاختصاصات وال

الإحالة

المادة 12 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية