التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 549
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 54916 آذار 1979

الماده 6- للوزير بتنسيب من الوكيل: - أ - احداث او الغاء اي مديرية للاوقاف في المحافظات والالوية او دمج اي منها في غيرها. ب- احداث او الغاء اي قسم او شعبة في المديريات في مركز الوزارة وفي سائر المناطق الاخرى او دمج اي منها في غيرها. ج- وضع تعليمات لتنظيم جهاز الاوقاف في مركز الوزارة والمحافظات الالوية. د- تشكيل اي لجنة في مركز الوزارة او في المحافظات والالوية وتحديد الواجبات والمهام المنوطة بها على ان تكون خلاف المهام والواجبات المنوطة بلجنة المديرين بمقتضى هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية