التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 549
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 54916 آذار 1979

الماده 7- أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الاوقاف والشؤون الاسلامية ) على الوجه التالي: - 1- الوزير رئيسا 2- الوكيل نائبا للرئيس 3- المديرون العامون في المركز. 4- المديرون في الوزارة اعضاء ب - يعيين الوزير سكرتيرا للجنة من بين موظفي الوزارة. ج- تجتمع اللجنة مرة واحد كل اسبوع او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. د- للجنة ان تستدعي خبراء او مستشارين او موظفين للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضه عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية