الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978
المادة 48 -
أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة فتدفع له علاوات السفر
التالية عن كل ليلة:-
موظف الدرجة الاولى 10 دنانير
موظف الدرجة الثانية او الثالثة 8 دنانير
موظف الدرجة الرابعة او الخامسة 6 دنانير
بقية الموظفين 4 دنانير
ب- اذا لم تتطلب المهمة المبيت وتجاوزت مدتها ست ساعات او تجاوزت مدتها ساعتين بعد الدوام الرسمي فتدفع للموظف نصف
العلاوات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تدفع للموظف مياومات كاملة عن خمسة ايام بالمعدلات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك عند نقله من مركز عمله الدائم
الى مركز عمل جديد في مدينه اخرى داخل المملكة.