الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978
الفصل التاسع
البعثات والدورات التدريبية
المادة 52-
أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم
له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب الجدول التالي:-
الدرجة 1 بالدينار الدرجة 2و3و4 بالدينار الدرجة 5و6 والموظفين غير المصنفين بالدينار
1- الدول الاميركية والاوربية
ودول الشرق الاوسط والكويت
والسعودية وباقي دول الخليج 160 140
130
2- الدول الاخرى 130 110
100
ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج الممكلة لمدة اقصاها اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى غير المؤسسة وكانت
مخصصات الجهة الاخرى والتسهيلات التي تقدم له اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة فيدفع له
مقدار الفرق بين ماتقدمه الجهة الاخرى وللعلاوات المقرره في تلك الفقرة.