التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · البعثات والدورات التدريبية

المادة 53من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978

أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة المؤسسة ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب الجدول التالي: - الدرجة 1 بالدينار الدرجة 2و3و4 بالدينار الدرجة 5و6 والموظفين غير المصنفين بالدينار 1- الدول الاميركية والاوربية ودول الشرق الاقصى والكويت والسعودية وباقي دول الخليج 140 120 90 2- الدول الاخرى 110 90 80 ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اربعة اشهر او اكثر على نفقة جهة اخرى غير المؤسسة وكانت المخصصات والتسيلات المقدمة من الجهة الاخرى اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة فيدفع له مقدار الفرق ماتدفعه الجهة الاخرى والعلاوات المقرره في تلك الفقرة.

الإحالة

المادة 53 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية