التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صلاحيات مجلس الوزراء /صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور رقم 58 لسنة 1993

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3926، ص 1914
نُشر
2 تشرين الأول 1993
المواد
7
آخر تعديل
1993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صلاحيات مجلس الوزراء /صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور رقم 58 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3926، ص 1914)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صلاحيات مجلس الوزراء /صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور ساري

رقم 58 لسنة 1993 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3926، ص 1914، نُشر في 2 تشرين الأول 1993

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199320002005201020152020اليوم
1993
1993سنة صدوره

تعديل واحد

  • تصحيح خطأ نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1993 تصحيح خطأ نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام الغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2009ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صلاحيات مجلس الوزراء لسنة 1993 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يمارس مجلس الوزراء جميع الصلاحيات المنوطة به بموجب احكام الدستور والقوانين الانظمة المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

يكون اجتماع مجلس الوزراء قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء، على ان يكون الرئيس او من يقوم مقامه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء تشكيل مجالس متخصصة من بين اعضائه، وتحديد مهام كل منها ، ويكون اجتماع اي من هذه المجالس قانونياً بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او من يقوم مقامه في حالة غيابه والوزير المختص من بينهم …

المادة 5

لمجلس الوزراء تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات المعمول بها الى رئيس الوزراء او الى اي من نوابه او اي وزير آخر.

المادة 6

يلغى أي نص في اي نظام او تعليمات معمول بها يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 7

يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صلاحيات مجلس الوزراء /صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية