نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صلاحيات مجلس الوزراء /صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور رقم 58 لسنة 1993
- الجريدة الرسمية
- العدد 3926، ص 1914
- نُشر
- 2 تشرين الأول 1993
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1993
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صلاحيات مجلس الوزراء /صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور رقم 58 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3926، ص 1914)
حياة القانون
نظام صلاحيات مجلس الوزراء /صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور ساري
رقم 58 لسنة 1993 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3926، ص 1914، نُشر في 2 تشرين الأول 1993
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تصحيح خطأ نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1993 تصحيح خطأ نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يكون اجتماع مجلس الوزراء قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء، على ان يكون الرئيس او من يقوم مقامه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس مجلس الوزراء.
المادة 4
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء تشكيل مجالس متخصصة من بين اعضائه، وتحديد مهام كل منها ، ويكون اجتماع اي من هذه المجالس قانونياً بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او من يقوم مقامه في حالة غيابه والوزير المختص من بينهم …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام صلاحيات مجلس الوزراء /صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.