الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 16331 تموز 1985
تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي: -
أ- التنبيه.
ب- اخراج الطالب من قاعة المحاضرات.
ج- الانذار بدرجاته الثلاث الاول والثاني والنهائي.
د- الحرمان لمدة محدودة من ممارسة نشاط أو أكثر من الانشطة الطلابية.
هـ- الحرمان لمدة محدودة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من مرافق الجامعة التي ترتكب فيه المخالفة.
و- الغاء الامتحان أو الاختبار في مادة او اكثر وفقا لهذا النظام.
ز- الغاء التسجيل لمادة او اكثر في الفصل الذي ارتكبت فيه المخالفة.
ح- الفصل من الجامعة لفصل دراسي او اكثر.
ط- الفصل النهائي من الجامعة.