الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 16331 تموز 1985
تعتبر الافعال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات المنصوص عليها في هذا
النظام: -
أ- اي فعل ماس بالشرف او الاخلاق اومخل بحسن السيرة والسلوك او من شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها
سواء ارتكب هذا الفعل داخل حرم الجامعة او في مناسبة تشترك فيها او نشاط تقوم به.
ب- الاخلال او الغش في أمتحان او اختبار تجريه الجامعة او المشروع في اي منهما.
ج- التحريض على الامتناع الجماعي عن حضور المحاضرات والانشطة الجامعية التي تقضي الانظمة والتعليمات المواظبة عليها.
د- اي فعل او امتناع عن فعل من شأنه الاخلال بالسير العادي للمحاضرات النظرية او العملية.
هـ- اي تنظيم داخل الجامعة او المشاركة فيه من غير ترخيص سابق من السلطات المختصة في الجامعة، والاشتراك في اي نشاط
جماعي يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة.
و- الدعوة الى افكار سياسية او طائفية او اقليمية اوالترويج لها داخل حرم الجامعة.
ز- توزيع نشرات أو اصدار جرائد أو جمع تواقيع أو تبرعات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة أو
اساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة الانشطة المذكورة.
ح- استعمال المباني التي تشغلها الجامعة ومرافقها وملحقاتها في غير الاغراض التي اعدت لها دون اذن مسبق.
ط- أتلاف أي اموال تملكها أو تشغلها الجامعة.
ى- التزوير في الوثائق الجامعية أواستعمال الاوراق المزورة في اي اغراض جامعية.
ك- اي فعل يشكل مخالفة لقانون الجامعة أو انظمتها أو تعليماتها أو قراراتها.